الشيخ سيد سابق
524
فقه السنة
ورجل معين ، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن . فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة . أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح . الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد : من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا . وكذلك أولاد البنات . فعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن أخت القوم منهم " ( 1 ) . الوقف على أهل الذمة : ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كما يجوز التصدق عليهم . ووقفت صفية بنت حيي النبي صلى الله عليه وسلم على أخ لها يهودي . الوقف المشاع : يجوز وقف المشاع لان عمر رضي الله عنه وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكاه في " البحر " عن
--> ( 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي .